محمد بن عبد الوهاب

90

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

1432 - وله 1 عنه [ قال : ] " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسَبِّحُ على الراحلةِ قِبَل أيِّ وَجْهٍ تَوَجّهَ ، ويوتر عليها ، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة " . 1433 - قال البخاري : 2 " وركع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتي الفجر " . 1434 - وفي حديث عن أبي داود وغيره : 3 " وإن 4 طردتْكُم الخيلُ " .

--> 1 صحيح البخاري : كتاب تقصير الصلاة ( 2 / 575 ) تعليقاً , وقد أخرجه مسلم بلفظه : في كتاب صلاة المسافرين ( 1 / 487 ) ، فهو متفق عليه أيضاً , ولو عزاه لمسلم لكان أولى , وأخرجه كذلك أبو داود والنسائي من أصحاب السنن . 2 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب تقصير الصلاة ( 2 / 578 ) ، وقال الحافظ : ورد ذلك في حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن صلاة الصبح ففيه : ( ثم صلى ركعتين قبل الصبح ، ثم صلى الصبح كما كان يصلي ) ، وله من حديث أبي هريرة في هذه القصة أيضاً : ( ثم دعا بماء فتوضأ ثم صلى سجدتين ، أي : ركعتين ، ثم أقيمت الصلاة فصلى صلاة الغداة ) الحديث . ولابن خزيمة والدارقطني من طريق سعيد بن المسيب عن بلال ، في هذه القصة : ( فأمر بلالاً فأذن , ثم توضأ , فصلوا ركعتين ثم صلوا الغداة ) ، ونحوه للدارقطني من طريق الحسن عن عمران بن حصين . اه - . والله أعلم . 3 سنن أبي داود ( 2 / 20 ) ، ومسند أحمد ( 2 / 405 ) من طريقين ، وكلها من حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه ، واللفظ لهما . 4 في المخطوطة : ( ولو ) ، وهو خلاف الطرق الثلاثة .